الجمع بين حديث أجر المسلم على النفقة على أهله يحتسبها وحديث أجره على مطلق الإنفاقالسؤال
كيف نجمع بين قوله ﷺ: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة)، وحديث: (مهما أنفقت فهو لك صدقة)، حيث إن الأول ورد فيه الاحتساب، والآخر لم يرد فيه الاحتساب؟
الجواب
يحمل المطلق على المقيد، فلا يكون له صدقة ولا يؤجر على ذلك إلا إذا احتسب ذلك، وأما إذا فعل ذلك بدون احتساب، أو ألزمه القاضي بأن ينفق، فلم ينفق إلا بحكم القاضي وإلزامه، فمثل هذا لا يحصّل أجرًا؛ لعدم وجود الاحتساب، فهذا مطلق وهذا مقيد، فيكون هذا محمولًا على هذا.