50

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

জনগুলি

الخاتمة قد انتهيت، ولله الحمد، والمنة من هذا البحث الذي هو: بعنوان شرح حديث عبد الله بن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " رواية ودراية. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا وقد توصلت في البحث إلى ما يأتي:- ١- أن الفرائض في اللغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض له معان كثيرة منها الحز والقطع. ٢- الفرائض في الاصطلاح فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. ٣- تتركز أهمية علم الفرائض في أن الله ﷿ تولى قسمة الفرائض بنفسه فلم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى مرسل؛ وذلك في ثلاث آيات من كتابه. ٤- الإرث ينقسم إلى إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب. ٥- لفظ الحديث المشهور هو ما صدرت به عنوان البحث وقد أخرجه البخاري ومسلم وله لفظ آخر وهو " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وقد أخرجه مسلم. ٦- معنى الحديث باختصار: اعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أقرب رجل ذكر. ٧- تلخص عندي ثلاث حكم في تقييد الرجل بكونه ذكرا. أ - أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة، والصبي جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة، وأنه لا فرق بين الصبي والبالغ. ب - أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، فيدخل في مضمونه المرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الإناث.

1 / 142