ترك تعظيم حق الله فيها وهذا المعنى موجود في التزام العتق فقالوا فيه بالكفارة هذا توجيه المذهب الشاذ ، ومن ههنا يخرج الفرق بينه وبين الطلاق فان الطلاق يعلق ويقع معلقا كما يقع منجزا بالاجماع فاذا علقه على وجه اليمين فهو لفظ تعليق ولفظ التعلميق في الطلاق نافذ وما عرض له من معنى اليمين لا يؤثر في ايجاب الكفارة لأن الطلاق ليس قربة حتى يقال التزم قربة ان تركها عند الحنث لم يعظم حق الله فيها كما انه اذا حلف باسمه فخالف لم يعظم حرمة اسمه فلم تجب الكفارة فيه لأنها شرعت هناك للجبر في حرمة اسم الله وفي القربة اليه وليس كذلك في الطلاق فنفذ تعليقه على وجهه ، ومن وجه آ خرانا اذا اوجبنا الكفارة في باب القربة أمكننا ان نوجبها على وجه التخيير فتقول قد لزمك ما التزمت من القربة فان شئت ان تقوم به فلك وان شئت ان تخرج منه بكفارة يمين فلك وأما الطلاق فلا يقع مخيرا ان شاء أمضاه بعد وقوعه وان شاء دفعه بكفارة هذا لا يقوله عاقل ولا من مارس الشريعة ولا من فهم مقاصدها فان الطلاق حل قيد النكاح فاذا انحل فليت شعري ماذا عقده بعد حله ولا سيما في يمين الثلاث وقد قال الله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" فلو فكر المسكين في منتهى قوله لاستحيا من الله ومن الناس ولكن غطى عليه الهوى ومحبة الرياسة والطاعة
পৃষ্ঠা ৩৮