269

দুরর মনজুম

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

أقول: أما مع القول بفسق النافي والمتوقف، فعدم صحة صلاة المثبت خلفهما ظاهر، وأما مع عدم القول بالفسق فلعل الوجه في منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في الإمام هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة بالموافقة في المذهب في الإمامة، إذ قد صار الغالب من حال المختلفين في الإمامة هو المجانبة والمباينة، فإذا صلى أحد المختلفين في الإمامة خلف الآخر اتهم المؤتم منهما بأنه لا يخالف الإمام في العقيدة في الإمامة، وقد ثبت أن الإمامة قطعية، الحق فيها مع واحد، فيكون المؤتم منهما قد وقف في مواقف التهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»، فإذا صح ذلك أن موقف تهمة كان عاصيا به، فيكون حينئذ قد أطاع بنفس ما به عصى، فلهذا لم تصح صلاته، والله أعلم.

فإن قيل: فلو فرضنا زوال هذا الاتهام؟

قلنا: إذا فرضنا ذلك وجب القضاء بصحة صلاة المؤتم منهما حينئذ.

ثم قال مولانا بعد ذلك: هب أنا سلمنا فسق النافي ونحوه، فمنع الصلاة خلفه مما لا يصح فيه التقليد والتلقين، إذ هذا من العملي المترتب على علمي، فكيف يحسن تقرير من لا يعرف القواعد على هذه القضية بل الأمر بها والحث عليها.

أقول: قد بينا فيما مر أن هذا ليس من التقليد في شيء، وأن الآمر إنما أمر العامي بالعمل وبتقديم العلم عليه، على أنه قد ذكر في التقرير (1) أنه يجوز التقليد في كون الكبيرة تنقض الوضوء لا في كونها توجب الفسق.

قوله: حتى إن كثيرا من المتدينين رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية... إلى آخره.

পৃষ্ঠা ২৮২