39

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

তদারক

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(قلت): ما ذكره أوّلاً من كونها لصيانة ماء الطهارة فلا يكون لقطع النية السابقة متجه، وهو كافٍ في المقصود.

وأمّا ما ذكره من أنّ الآتي بها ذاكر لنية الطهارة، فممنوع؛ إذ لا يلزم من قصد الاغتراف ذكر نية الطهارة وإن قصد صيانة مائها؛ إذ لا تلازم بينهما.

وكذا قال ابن الرفعة في ((الكفاية)) أنه إذا أدخل اليد بنية الاغتراف لم يصر الماء مستعملاً.

ثم قال: فإن قيل: لو قصد التبرد غافلاً عن نية الوضوء، كان في صرف نيته المستصحبة بذلك خلاف، فلم لا جرى مثله هنا حتى يكون كما لو لم يقصد شيئاً أي على وجه؟

قلنا: لأنّ من لم يجعل لقصد التبرد حكماً، قائلٌ بأنه حاصل وإن لم ينوه، وهنا أحد القصدين لا يستلزم حصول الآخر. انتهى، والله تعالى أعلم.

وقال في ((شرح المهذب))(١): ذكر الروياني أنه لو أمر غيره بصب الماء عليه في وضوئه وغُسله، فصب البعضَ ونوى المتطهرُ ثم صب الباقي في حال كَره المتطهر فيها الصبَّ لبرودة الماء أو غيره إلا أنه لم يأمره ولم ينهه، فينبغي أن تصح الطهارة.

ولو نوى الطهارة وغسل البعض ثم صَب عليه غيرهُ بغير إذنه وهو غافل لا يعلم ونية الطهارة عازبة عنه، لم يصح؛ لأنّ النية تناولت فعله لا فعل غيره)). ثم قال النووي: ((وفي هذا نظر)). انتهى.

(١) (٣٨٠/١).

39