38

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

তদারক

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ولا يبطل ما مضى، بخلاف الصلاة فإنها متى انقطعت نيتها بطلت كلها، فإن أراد إتمام طهارته وجب تجديد النية.

ولو غسل أعضاءه إلا رجليه ثم سقط في نهر فانغسلت رجلاه وهو ذاکر للنية، صح، وإلا لم يحصل غسل رجليه في الأصح، قاله في الروضة(١).

ووجهه: أنّ هيئة السقوط صارفة عن اعتبار حكم النية، كما أشار إليه في شرح المهذب(٢)، حيث ذكر مسألة عروض نية التبرد مع الغفلة عمَّا سواها عند غسل الرِّجلين، فلا يصح غسل الرِّجلين على الأصح، ثم قال: فرع لهذه المسألة: لو غسل المتوضىء أعضاءه إلا رِجليه فسقط في نهر إلخ.

(قلت): فلا يشكل بما إذا غمس يده في الماء بعد النية المعتبرة ودخول وقت غسلها من غير نية الاغتراف، فإنه يصير مستعملاً وإن لم يكن ذاكراً للنية المعتبرة؛ لعدم الصارف(٣).

وهل نية الاغتراف بعد غسل الوجه كنية التبرّد حتى تقطع حكم النية السابقة إذا عزبت، فلا يعتدّ بما يغسله بعد ذلك حتى يستحضر النية المعتبرة؟

قال الجلال البلقيني: ليست كذلك؛ لأنّ نية التبرّد، فيها صرف لفرض آخر، ونية الاغتراف لصيانة ماء الطهارة عن الاستعمال، فالآتي بها ذاكر لنية الطهارة بخلاف نية التبرد، وقَبلِه عنه الطيب الناشري.

(١) (٥٠/١).

(٢) (٣٧١/١) - في باب نية الوضوء.

(٣) في الأصل: لعدم صارف، والمثبت من المطبوعة.

38