دروس للشيخ العثيمين
دروس للشيخ العثيمين
জনগুলি
حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات
السؤال
أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة رضعت خلالها ثلاث رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختًا لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أختًا أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجًا لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
أولًا: يجب أن نعلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسًا معلومة، لما رواه مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات) فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثًا، وعلى هذا فلا يؤثر شيئًا، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات، أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختًا لك ولجميع إخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهن، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها.
1 / 30