দুরার বাহিয়্যা

আল-শাওকানি d. 1250 AH
197

দুরার বাহিয়্যা

الدرر البهية في المسائل الفقهية

জনগুলি

ফিকহ

كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن

والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف

من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم

পৃষ্ঠা ২৯৯