দুরার বাহিয়্যা

আল-শাওকানি d. 1250 AH
196

দুরার বাহিয়্যা

الدرر البهية في المسائل الفقهية

জনগুলি

ফিকহ

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا

পৃষ্ঠা ২৯৮