118দুরার বাহিয়্যাالدرر البهية في المسائل الفقهيةআল-শাওকানি - ১২৫০ AHالشوكاني - ১২৫০ AHজনগুলিফিকহالباب الثالث باب الإيلاءهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقتبدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهارপৃষ্ঠা ১৮৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন