দুরার বাহিয়্যা

আল-শাওকানি d. 1250 AH
117

দুরার বাহিয়্যা

الدرر البهية في المسائل الفقهية

জনগুলি

ফিকহ

الباب الثاني باب الخلع

وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

পৃষ্ঠা ১৮৮