809

শিয়াদের স্মৃতি শরিয়া আইনের বিধানগুলিতে

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

সম্পাদক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

صلاه لم يطابق نفس الأمر.

التاسعة: يستحب تأخير الصلاة الظهر إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) (1).

ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (2).

وفي المبسوط قال: إذا كان الحر شديدا في بلاد حارة، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد، جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا، ولا تؤخر إلى آخر الوقت (3). فقد اشتمل كلامه على قيود:

أحدها: شدة الحر، وهو مصرح الخبر.

وثانيها: في البلاد الحارة، ويفهم من فحوى الخبر، لقلة أذى الحر في البلاد المعتدلة. ولعل الأقرب عدم اعتباره، أخذا بالعموم، وقد يحصل التأذي بإشراق الشمس مطلقا.

وثالثها: التقييد بالجماعة، فلو صلى منفردا في بيته فلا إبراد، لعدم المشقة المقتضية للإبراد. ولو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب: الإبراد، لظاهر الخبر.

ورابعها: المسجد، فلو صلوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد. ولو اتفق اجتماعهم في المسجد ولا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز

পৃষ্ঠা ৩৯৮