ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
به من الزاد والراحلة، بل متى اتفق لنا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة، وكذلك في الزاد والراحلة (1). والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، وهو الوضوء للصلاة (2)، وما جرى مجراها، وإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.
فإذا قيل: مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدماته، فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه (3)، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، وبين من عكسها، فقال: إن مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلاة، علمناه (4) بدليل خارج عن الظاهر.
والصحيح أن الظاهر يحتمل الأمرين (5): احتمالا واحدا، وإنما يعلم كل واحد منهما (6) بعينه (7) بدليل.
فان تعلقوا بالسبب (8)، والمسبب، و(9) أن إيجاب المسبب إيجاب للسبب (10) لا محالة.
পৃষ্ঠা ৮৪