ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
كانا في العقل سواء في أنهما غير مرادين ولا مكروهين، لأنه إذا أمرنا بالصلاة مثلا، فقد أمرنا بفعل (1) كان في العقل- لو لا هذا الأمر- محظورا، وكان تركه واجبا، لأنه إدخال مشقة وكلفة على النفس بغير فائدة، فإذا (2) قال لنا صلوا، فقد دل (3) ذلك على أن للصلاة صفة (4) زائدة على حسنها، يستحق بها المدح والثواب، ولا بد من أن يكون صفة ترك الصلاة الذي كان في العقل واجبا، قد تغيرت عند ورود هذا الأمر، وتغيرها ينقسم إلى أن يكون مكروها، فيكون الفعل واجبا، وإلى أن لا (5) يكون (6) مرادا ولا مكروها، فيكون الفعل ندبا، وإلى أن يكون مرادا، فيكون مخيرا بين الفعل والترك، فثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقى (7) في تروكها على الأصل العقلي (8)، بل لا بد من تغيره (9) على ما بيناه (10).
على أنا لو سلمنا (11) أن حكم الترك في أصل العقل (12) ما ذكروه، لكان إنما يجب البيان في وقت الحاجة، لا في وقت الخطاب، على ما سنبينه في موضعه من هذا الكتاب بمشية الله تعالى وعونه، فلو قال
পৃষ্ঠা ৭২