ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
وإنما أردنا (1) أن مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنفي كتب أصول الفقه. و(2) على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنفي الكلام في هذه الأصول، لأن الخلاف في المذاهب والأدلة والطرق والأوضاع يمنع (3) من ذلك، ألا ترى (4) أن الكلام في الأمر والنهى الغالب على مسائله والأكثر والأظهر أخالف (5) القوم فيه، والعموم والخصوص فخلافي لهم، وما (6) يتفرع عليه أظهر، وكذلك (7) البيان والمجمل والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد مما خلافي (8) جميعه أظهر من أن (9) يحتاج إلى إشارة، فقد تحقق استبداد (10) هذا الكتاب بطرق مجددة (11) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنفة في هذا الباب. وما توفيقنا إلا بالله تعالى.
وقد سميته (12) بالذريعة إلى (13) أصول الشريعة، لأنه سبب ووصلة إلى علم (14) هذه الأصول. وهذه اللفظة في اللغة العربية وما تتصرف إليه تفيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه، لأنهم يسمون الحبل الذي يحتبل به
পৃষ্ঠা ৬