ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
فصل: في وجوب اعتبار الرتبة في الأمر
اعلم أنه لا شبهة في اعتبارها، لأنهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير، أو نهيته، ولا يستقبحون أن يقولوا أخبرته، أو (1) سألته، فدل على أنها معتبرة، ويجب أن لا تطلق إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأما إذا كان دون رتبته (2)، أو كان مساويا له، فإنه لا يقال أمره. والنهى جار مجرى الأمر في هذه القضية. وما له معنى الأمر وصيغته (3) من الشفاعة تعتبر (4) أيضا فيه الرتبة، لأنهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس، فالشفاعة (5) إنما يعتبر فيها الرتبة بين الشافع والمشفوع إليه، كما أن الأمر إنما تعتبر (6) الرتبة فيه (7) بين الآمر والمأمور. ولا اعتبار بالرتبة (8) في المشفوع فيه، على ما ظنه من خالفنا (9) في الوعيد، لأن الكلام على ضربين (10)، ضرب لا تعتبر فيه الرتبة، وضرب تعتبر (11) فيه (12)، فما اعتبرت
পৃষ্ঠা ৩৫