আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الذريعة (أصول فقه)
فيجب (1) أن تكون (2) مخصصة بها. ولا (3) جواب عن هذا الطعن إلا ما قدمناه من الجواب عن طعنهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: إنا لا ندعي (4) أن الفائدة واحدة، فيما سمى أمرا من القول، وسمى أمرا من الفعل، بل ندعي (5) اختلافهما، ويجري وقوع هذه التسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء (6) مختلفة لا تفيد (7) في كل واحد منها فائدتها في الآخر، لأن العين التي هي الجارحة لا تشارك العين التي هي الذهب أو (8) عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، وكذلك لفظة أمر تفيد (9) تارة القول الذي له الصيغة المعينة وتارة الفعل، وهما فائدتان مختلفتان (10). ولهذا نقول (11): إن هذه اللفظة تقع (12) على كل (13) فعل، ولا تقع إذا استعملت في القول على كل قول، حتى يكون بصيغة (14) مخصوصة.
.
পৃষ্ঠা ৩৪