ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
فإن كان فيه وضع، وعرف، وجب حمله على العرف دون أصل الوضع، لأن العرف طار على أصل الوضع، وكالناسخ له والمؤثر فيه.
فإذا كان هناك (1) وضع، وعرف، وشرع، وجب حمل الخطاب على الشرع دون الأمرين المذكورين. للعلة (2) التي ذكرناها. ولأن الأسماء (3) الشرعية صادرة عنه (4) تعالى-، فتجري مجرى الأحكام في أنه لا يتعدى (5) عنها.
واعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام، وأورد بعضهم في أصول الفقه ما لا حاجة إليه.
وأحصر (6) ما قسم الكلام المفيد إليه، أنه أما أن يكون خبرا أو ما معناه معنى الخبر. وعند التأمل يعلم دخول جميع (7) أقسام الكلام تحت ما ذكرناه. لأن الأمر من حيث دل على أن الآمر مريد للمأمور به، كان في معنى الخبر. والنهى إنما كان نهيا لأن الناهي كاره لما نهى عنه، فمعناه معنى الخبر. ولأن المخاطب غيره إما أن يعرفه حال نفسه، أو حال غيره، وتعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الأمر، وتعريفه حال نفسه يكون بالأمر والنهى، وإن (8) جاز أن يكون بالخبر.
পৃষ্ঠা ১৬