ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
إذا مات، ويقول: بموته يتبين (1) لي ذلك، من غير بيان وقت، أو غاية، غير محصل، لأن الموت لا يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلف، ولا الحكم بتقصيره، وإنما ينبغي أن يتميز للمكلف الشرط الذي يتضيق به الفعل عليه، ولا منفعة له في أن يتميز لغيره، أو بعد موته.
وليس يشبه هذا ما لا يزالون يقولونه من أنه إذا جاز أن يكلف المجاهد الرمي (2) بشرط ألا يصيب مسلما، وإن لم يتميز له ذلك، جاز ما قلناه، وذلك أن المجاهد لم يكلف الرمي بالشرط الذي ذكروه، فإنه مجهول له غير معلوم، وإنما أمر أن يرمى مع غلبة ظنه (3) أنه يصيب الكافر، دون المسلم وهذا شرط متميز له (4) معلوم، وهذا هو الجواب عن قولهم: أن الإمام كلف التعزير بشرط السلامة، وكذلك المؤدب فلا معنى لإعادته.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: هذه العقود والإيقاعات إنما علمنا في أحكامها أنها على الفور بدليل الشرع، ولولاه لما علمناه (5)، ونحن لا ننكر القول بالفور بدلالة منفصلة عن (6) إطلاق الأمر.
وأيضا فهذا قياس، والقياس في مثل هذا الأصل لا يسوغ.
পৃষ্ঠা ১৩৮