ধারিকা
الذريعة (أصول فقه)
كلها تقتضي (1) التكرار، فإن فيها ما يقتضى المرة الواحدة كالحج والعمرة عند من أوجبها، والذي يتكرر من ذلك فتكرره (2) مختلف غير متفق، ألا ترى أن الصيام والزكاة يتكرران في كل عام مرة، والصلاة تتكرر (3) في كل يوم خمس مرات، فالتكرار مختلف كما تراه، ولو كان مجرد الأمر يقتضى التكرار، لما اختلف هذا الاختلاف.
وبعد، فالتكرار إنما علم بدليل، وخلافنا إنما هو في موضوع اللغة ومقتضى الأمر المطلق، والصحيح أن كل أمر في القرآن حملناه على المرة الواحدة فإنما (4) حملناه (5) عليها بدليل غير الظاهر، وكل أمر حملناه على التكرار فإنما (6) حملناه عليه (7) بدليل سوى الظاهر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إن النهى عندنا كالأمر في أنه لا يقتضى التكرار بإطلاقه وبمجرده (8)، وإنما نحمله عليه متى حملناه (9) بدليل غير الظاهر، ونحن نسوي بين الأمر والنهى في هذه القضية.
وقد فصل قوم (10) بين الأمر والنهى بأن النهى يقتضى قبح الفعل، وقبحه مستمر، فتكرر لذلك. وهذا ليس بشيء، لأن نهى الحكيم (11)
পৃষ্ঠা ১০৩