94

Defense Against the Rationalist Objection to Hadiths Related to Creedal Matters

دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

প্রকাশক

مکتبة دار المنهاج

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ م

প্রকাশনার স্থান

للنشر والتوزيع - الملكة العربية السعودية الرياض

জনগুলি

محمد بن إبراهيم إشارة للانقطاع بينه وبين عائشة ﵂ (^١) . وبذا يجتث الإشكال من جذره. الوجه الثالث: أنه على تقدير صحة رفع الحديث، واتصال الرواية عن عائشة=يخرَّجُ اعتراضِ عائشة ﵂ على ما استقرَّ عندها من الدلائل الشرعية الدَّالة على انتفاء النجاسة عن المؤمن، والأَصلُ في ذلك ما وقع لأَبي هريرة نفسِهِ مع النبي ﷺ في قصة انخناسه منه لكونه جُنُبا، فقال ﵇: (إنّ المسلم لا ينجُسُ) (^٢) لذا أَرادت ﵂ أَن تُعضّد المستقرّ عندها بـ"النظر العقلي "، وهو أنّ الأمر بالاغتسال من غسل الميت، والوضوء من حَمله =أَمرٌ يُخالفُ المعروف من هديه ﷺ والعقل أَيضًا لا يدلُّ عليه؛ لأنَّه إذا كان غير واجب على الإنسان الوضوء من مسّ جيفة، أو دم، أو خنزير ميت بالإجماع=فلأن يكون غير واجبٍ من مس الميت المسلم أو حمله أحرى (^٣) . فاعتراضها ﵂ توظيف عقلي لدلالة النص الدَّال على البراءة من إيجاب الوضوء. ثم يبقى النّظرُ في صحة اجتهادها من عَدَمه في ردِّ الحديث؛ إذ قد يقال جوابًا لما قد استشكلته -لو قُدِّر صحة رفع الحديث-= ليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت، بل هو طاهر إن كان مؤمنا لكنه شريعة كالغسل من الإيلاج وإن كان كلا الفرجين طاهرا وكالغسل من الاحتلام (^٤) .

(^١) انظر: "المهذب في اختصار السُّنن"للحافظ الذَّهبي (١/ ٣٠٤) (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب "الوضوء" باب "عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُس" (١/ ١٠٩ - رقم [٢٨٣]) ومسلم في كتاب "الحيض"، باب"الدليل على أن المسلم لاينجس " (١/ ٢٨٢ - رقم [٣٧١]) (^٣) انظر: "الأوسط"لابن المنذر (٥/ ٣٥١) (^٤) انظر: "المحلى"لابن حزم (١١/ ٣٦٣)

1 / 95