عند الاحرام، وبقائها إلى الفراغ عنها، على إشكال في دخول المبيت بمنى في ليالي التشريق - أيضا - في ذلك وعدمه، وسيأتي أن الأول أقوى.
نعم، لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الاسلام (1).
لكن الأحوط عدم التعدي إلى سائر الشرائط (2)، فلو زالت استطاعته، أو فقد شرطا آخر بعد دخوله الحرم لم يجز ذلك عن حجة الاسلام، على الأحوط.
ولو أخر المضي إلى الحج عن عام الاستطاعة، توقف استقرار الحج، ولزوم القضاء عليه - على كل تقدير - على حياته (3) جامعا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، وهو القدر المتيقن من النصوص، ولو مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم فالمشهور عدم الاجزاء، وعن الخلاف، والسرائر الاجزاء (*). وملاحظة مجموع النصوص شاهدة للأول.
(2) بل هو الأقوى اقتصارا في نصوص الموت على موردها، والرجوع في غيره إلى عموم أدلة الوجوب، الظاهرة في تعين الواجب في الوفاء بالغرض، لا أقل من جريان أصالة عدم السقوط.
(3) قد عرفت أن ذلك يختص بما لو علم بأنه لو سافر مات، أما إذا لم يعلم فاللازم البناء على أصالة السلامة على تقدير السفر. وحينئذ يتحقق الاستقرار ظاهرا لو مات قبل ذلك، ولم يكن قد سافر اعتمادا على الأصل المذكور.</div>
পৃষ্ঠা ৪৩