نعم، في الاستطاعة البذلية لا يشترط ذلك (1)، وإن كان حالا مطالبا به، ويمكنه الأداء تدريجا مع عدم المسافرة، فضلا عما عدا ذلك على الأقوى (2).
التاسعة: لو ملك ما استطاع به لم يجز إتلافه (3)، ولا إخراجه عن ملكه مع توقف حجه عليه، بعد أن هل هلال شوال مطلقا، ولا قبله أيضا - لمن حل عليه أوان الخروج، ولو أتلفه، أو أخرجه عن ملكه لم تجد في سقوط الفرض عنه في الصورتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاستطاعة، فإن كان التمكن من الوفاء يصدق معه اليسار كفى في وجوب الحج ، وإلا فلا.
(1) إذ لا مال له كي يدعى وجوب حفظه.
(2) هذا يتم بناء على أن وجوب الوفاء مشروط باليسر، فلا يجب لأجله التكسب - كما لعله المشهور - أما بناء على وجوب التكسب، فإذا أمكنه ذلك في مدة السفر كان وجوبه مانعا من تحقق الاستطاعة.
(3) الذي يستفاد من الآية والنصوص الواردة في عقوبة تارك الحج، وترك المبادرة إلى أدائه في عام الاستطاعة (1) أنه لا يجوز تفويتها، ولا ينافي ذلك كونها شرطا لوجوبه، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه، إذ يمكن أن يكون الشرط في بقاء الوجوب بقاءها، لا من قبل المكلف.
والذي يظهر من كلماتهم أن المدار وقت السفر فيجوز التفويت قبله، ولا يجوز بعده، وهذا التحديد لا يخلو من إشكال لصدق التضييع بتفويتها قبله أيضا، فالمدار ينبغي أن يكون عليه، ولعل المدار فيه إمكان السفر ولو قبل خروج الرفقة.</div>
পৃষ্ঠা ৩৬