حاجته إلى الزواج (1) لم يكن مستطيعا (2)، ولو لم يقع من تركه في الحرام على الأقوى (3).
ولو كان عليه دين، فالظاهر توقف استطاعته على تمكنه من وفائه وإن كان مؤجلا (4) على الأقوى.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بحيث يكون تركه حرجا.
(2) لعموم نفي الحرج، خلافا لجماعة (1)، بناء منهم على عدم معارضة المستحب للواجب، وهو كما ترى!
(3) بل لا يكفي الوقوع في الحرام إذا لم يكن بالاضطرار إليه، بل لمجرد الشهوة، وضعف مرتبة العدالة.
(4) هذا ظاهر، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية، وكذا بناء على اعتبار القدرة الشرعية، لأن وجوب حفظ المال - مقدمة للوفاء - رافع للقدرة على صرفه في الحج.
ويشكل الحال بناء على غير ذلك، بل اللازم الرجوع إلى قواعد التزاحم وترجيح الأهم، والتخيير مع التساوي.
هذا مع مطالبة الدائن، أما لو رضي بالتأخير وجب الحج - حتى بناء على اعتبار القدرة الشرعية - إذا لا اقتضاء هنا لوجوب الوفاء ليكون رافعا للاستطاعة، ولعل ما في الصحيح (2): من وجوب الحج على من عليه دين. محمول على ذلك، أو محمول على غير الواجب.
نعم، يظهر من غير واحد من النصوص اعتبار اليسار في صدق</div>
পৃষ্ঠা ৩৫