295

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

[وبقولنا] (١) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي ﵃، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (٢) ويزيد بن هارون (٣) وداود. ٢٢ - فصل: [في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم. ٦٤٣ - مسألة: لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين. ٦٤٤ - مسألة: للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح. وللشافعي قول: إنّه لا يجبره. وأبو حنيفة يوافقنا.

(١) في الأصل و(ط): "وبه". انظر: الاستذكار: ١٦/ ٢١٢، بداية المجتهدت ٢/ ١٨. ولعلّه قلب من الناسخ، فإن اللفظة الأولى فوق الثّانية تمامًا في (الأصل)، والله أعلم. (٢) هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن مهدي العنبري البصري: الثقة الأمين العالم بالحديث، سمع السفيانين والحمادين، ولزم مالكًا وأخذ عنه كثيرًا من الفقه والحديث، وكان يذهب إلى قوله، أخرج له الستة. توفي: ١٩٨ هـ. انظر: الديباج: ١٤٦، شجرة النور: ١/ ٨٧. (٣) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة وغيرهم، كان ثقة متقنًا، أخرج له الستة. توفي: ٢٠٦ هـ. انظر: السير: ٩/ ٣٥٨، التهذيب: ١١/ ٣٢١.

1 / 300