294

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وقال محمّد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك. فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام. وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده. ٦٤٠ - مسألة: الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا يعقد عليها حتّى تبلغ وتأذن، وبه قال محمّد وأبو يوسف. ٦٤١ - مسألة: ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرًا كانت أو ثيبًا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا تصح. واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممّن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممّن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا. ٦٤٢ - مسألة: النِّكاح [٣٧/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود. وقال أبو حنيفة: لا بدَّ من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدًا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين. وقال الشّافعيّ: لا يصح [إِلَّا] بشاهدين عدلين، [وبه] (١) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عبّاس ﵄، وسعيد بن المسيَّب والحسن والنخعي.

(١) في الأصل و(ط): "وبقولنا". انظر: الاستذكار: ١٦/ ٢١٣، المغني: ٩/ ٣٤٩.

1 / 299