147

আল-উকুদ আল-দুররিয়া

العقود الدرية

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وفي مواقيت الصلاة (^١).
وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
وفي تارك الصلاة وفي (^٢) تفصيل القول فيه.
وفي أن الصلاة أول الأعمال.
وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء كثير جدًّا (^٣).
وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه (^٤)، وأجوبة نحو مجلَّدين (^٥) تتعلق بذلك (^٦).
وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه (^٧).
وفي استقرار الضمان.

(^١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».
(^٢) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ــ الرابعة»: (٤/ ١٠٢ ــ ١٢٦، ١٣٩ ــ ١٤٥).
(^٣) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٢٦ ــ ٦٠٠)، و«جامع المسائل ــ السادسة»: (٦/ ٢٨١ - ٢٩٨).
(^٤) (ف، ك): «هده».
(^٥) (ف، ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين».
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩) بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها، في مجلد». وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦)، ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع المسائل-الثالثة»: (٣/ ٣٦١ - ٣٦٩) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة».
(^٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٦).

1 / 77