146

আল-উকুদ আল-দুররিয়া

العقود الدرية

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقاعدة (^١) في شمول النصوص للأحكام (^٢).
وقاعدة في تقرير القياس في (^٣) مسائل عدة، والردّ على من يقول: هي على خلاف القياس (^٤).
وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس (^٥). وهي متضمّنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين.
وقاعدة في لعب الشِّطْرَنْج، وأنه حرام (^٦).
وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر، هل له حدٌّ (^٧).
وفي الجمع بين الصلاتين (^٨).
وفي ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ (^٩).

(^١) (ب، ق): «وقواعد».
(^٢) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وطبعت في «جامع المسائل-الثانية»: (٢/ ٢٣١ - ٣٤٩). وفي «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٨٠ ــ ٢٨٩) جواب في المسألة.
(^٣) (ق): «وقاعدة في مسائل».
(^٤) للمؤلف رسالة في القياس في «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٥).
(^٥) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠١).
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨) وليس فيه: «وأنه حرام». ولعله ما في «مجموع الفتاوى»: (٣٢/ ٢١٦ ــ ٢٣٩).
(^٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨) بلفظ: قاعدة ... وفي «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٧٧ ــ ٩٢، ٢٤/ ٣٣ ــ ١٦٢) رسائل تتعلق بذلك.
(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».
(^٩) في «مجموع الفتاوى»: (٢٣/ ١٧٨ ــ ٢١٨) رسالتان في هذه المسألة.

1 / 76