369

কুমদাত নাজির

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

لمسألة/ (¬1) الوقف (¬2) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب (¬3) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات (¬4)، وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد 209= فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن

لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل (¬1)، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (¬2) فيما/ (¬3) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».

209= قوله: فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (¬4) لا إلى ولد الولد كما في «الذخيرة».

পৃষ্ঠা ৩৭৮