351

কুমদাত নাজির

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وأقول في قوله (¬1): لا يقال الخ. نظر ظاهر لما قدمناه من أنه ليس المراد بالحرمة: الحرمة التي يترتب عليها استحقاق العقوبة، فلا ورود لهذا الإشكال من أصله، فتدبر.

فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم، والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم 199= أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق،

199= قوله: أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق. وقع في بعض النسخ تزوج بلفظ الفعل المبني للمجهول فيكون معطوفا على يحصل، فهو من عطف الفعل على الفاعل، وأما ما في بعض النسخ من قوله: أو تزويج بلفظ المصدر فيكون معطوفا على قسمة (¬2) من قوله: أو يحصل قسمة، فهو من عطف المصدر على المصدر.

وقوله: بإذن القاضي، أو المعتق. وجه اشتراط إذنهما معا احتمال كونها في الأصل رقيقة تثبت حريتها بالعتق، ويحتمل أن تكون حريتها ثابتة قبل العتق، فبالنظر للاحتمال الأول اشترط إذن المعتق، وبالنظر إلى الاحتمال الثاني اشترط إذن القاضي لعدم وجود ولي لها وظاهر إطلاقه أن اشتراط إذن القاضي والمعتق شامل/ (¬3) لما إذا كانت بالغة وهذا بالنسبة لمذهبهم (¬4)، وأما عندنا: فينبغي الاكتفاء بإذنها؛ حيث كانت بالغة، فإن كانت قاصرة فلا بد من إذنهما معا لما ذكرناه من الاحتمال.

পৃষ্ঠা ৩৫৯