288

কুমদাত নাজির

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

158= قوله: كان القول للعبد. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد عتقه: أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبد، وقال السيد بل قطعت بعد العتق، كذا في "ملا 159= وكذا الوكيل بالبيع.

مسكين" من باب جناية/ (¬1) المملوك والجناية عليه (¬2).

وقوله: وكذا القول له بالإجماع (¬3) إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الأرش؛ إذ لا يلزمه الأرش، ولا يضمن ما أخذه منه من المال، لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا كما سيأتي.

159= قوله: وكذا الوكيل. أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين، لأنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل، أي بعد العلم بالعزل، لأن تصرف الوكيل بعد العزل (¬4) ................................. ................................................

পৃষ্ঠা ২৯৫