250কুমদাত নাজিরدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)এবু'স সুয়ুদ মোহাম্মদ সাহেবানী - ১১৭২ AHأبو السعود محمد الحسيني - ১১৭২ AHজনগুলিHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাقوله: وقال:/ (¬3) أخذتها غصبا فهو / (¬4) ضامن (¬5). لا يقال: ينبغي أن يكون القول 122= ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)للآخذ [كما في الأولى (¬1) لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ] (¬2) بخلاف الثانية (¬3) وهو الفرق "حموي" (¬4).পৃষ্ঠা ২৫৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন