210

কুমদাত নাজির

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

জনগুলি

82= قوله/ (¬4): فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة الخ. أي يسجد لاحتمال أن يكون المتروك [سجودا، والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون المتروك سجودا، ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك] (¬5) ركوعا، فإن قلت: ينبغي الإكتفاء بالركعة، وعدم الإتيان بالسجدة قبلها؛ لكون الركعة مشتملة على السجدة قلت: لما احتمل كون المتروك سجودا قدم الإتيان بها على الركعة لوجوب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين 84= وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك،

لتصريحهم بأن: ما شرع مكررا في الركعة الواحدة وهو السجود يجب فيه مراعاة الترتيب (¬1).

83= قوله: أعاد الفجر، والوتر. لافتراض القراءة (¬2) في كل ركعات الوتر، وفي ركعتي الفجر.

পৃষ্ঠা ২১৫