48= ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها
49= إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير
48= قوله: ادعت المطلقة امتداد الطهر (¬1) الخ. لأن الطهر لا حد له (¬2)، ولهذا صح الاستثناء بقوله: إلا إذا ادعت الحبل الخ. إلى هذا أشار بعض "الأفاضل".
49= قوله: إلا إذا ادعت الحبل (¬3) الخ. لأن مدة الحبل لها حد لا يتجاوز ...........
পৃষ্ঠা ১৭৬