7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،
وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).
7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).
8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم.
9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.
পৃষ্ঠা ১৩৪