وتعقب بأن ما ذكره " الزركشي" (¬4) مبني (¬5) على مذهبه من «جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد»، أما [على] (¬6) مذهبنا فلا يجوز كما هو مصرح به، فدعواه نقض القاعدة غير مسلم ........................................................................ ...........
[كذا ذكره "الرمدوسي" (¬1)] (¬2).
وقال" البيري" (¬3): الشك في عرف الفقهاء: غير ما قاله أهل اللغة.
والمراد من الشك في سؤر الحمار والبغل التوقف (¬4) كما في ..............................
পৃষ্ঠা ১২০