186

কুদ্দা ফি শারহ উমদা

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الحديث الخامس
عن أبي هريرةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ" (١).
أمَّا أبو هريرة: فتقدم.
وأمَّا قوله: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ"، فظاهره الحصر في الخمس؛ كما يقال: العالمُ في البلد زيدٌ، إلا أنَّ الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيًّا، وتارة يكون مجازيًّا.
فالحقيقي: ما ذكرناه، إذا لم يكن في البلد غيره.
والمجازي: مثل قوله ﷺ: "الدين النصيحة" (٢)؛ كأنَّه بُولِغَ في النصيحة إلى أن جُعِل الدينُ إِيَّاها، وإن كان في الدين خصالٌ أخرى غيرُها.
وقد ثبت عدمُ الحصرِ لخصال الفطرة في غير هذه الرواية؛ وهي: قوله ﷺ: "خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ"، وفي "صحيح مسلم"، وغيره: "عَشْرٌ من الفِطْرةِ" (٣)؛ وذلك أدل دليل، وأصرح في عدم الانحصار في الخمس والعشر، والله أعلم.
وأمَّا الفِطْرَةُ؛ فالمرادُ بها هنا: السُّنَّةُ؛ لأنَّها جاءت مفسرة في "صحيح البخاري" من رواية ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "مِنَ السُّنَّةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقلِيمُ الأَظَافِرِ" (٤).

(١) رواه البخاري (٥٩٣٩)، كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط، ومسلم (٢٥٧)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٢) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، من حديث تميم الداري ﵁.
(٣) رواه البخاري (٥٥٥٠)، كتاب: اللباس، باب: قص الشارب، ومسلم (٢٥٧)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٤) رواه البخاري (٥٥٤٩)، كتاب: اللباس، باب: قص الشارب، بلفظ: "من الفطرة" بدل "من السنة". وقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٤٩) بلفظ: "من السنة"، ثم قال: رواه =

1 / 190