কুদ্দা ফি শারহ উমদা
العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
نعلِه اليسرى من غير لبس، ثمَّ خرج باليمنى، ولبسَها، ثم لبس اليسرى -والله أعلم-.
واعلمْ أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنَّة، لو خالفه، صح الوضوءُ، وفاته الفضيلةُ، وقالت الشِّيعةُ: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلافهم، لكن قال الشَّافعي: الابتداءُ باليسارِ مكروهٌ -نص عليه في "الأم"- (١).
وقد روى أبو داودَ والتّرمذي بأسانيدَ جيدةٍ عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأيَامِنِكُمْ" (٢) ظاهرُ الأمرِ فيه للوجوب، فمخالفته محرَّمةٌ، لكن انعقد الإجماع على عدم التَّحريم، فثبتتِ الكراهة -والله أعلم-.
* * *
الحديث العاشر
عن نُعيمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أبي هريرةَ ﵁، عن النبي ﷺ أنه قالَ: "إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" (٣).
وفي لفظ: رأيتُ ابا هريرةَ يتوضَّأ، فَغسَلَ وجهَه ويدَيْه حتَى كَادَ يبلغُ المنكبينِ، ثمَّ غسَلَ رِجْلَيه حتَى رفعَ إلى الساقين، ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ
(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٦). (٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (٤٠٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠٩٠). قلت: ولم يروه الترمذي باللفظ المزبور، وإنما روى (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه". ولعل المؤلف قد تبع شيخه النووي ﵀ في "رياض الصالحين" (ص: ١٩٨)، في نسبة الحديث للترمذي، والله أعلم. (٣) رواه البخاري (١٣٦)، كتاب: الوضوء، باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.
1 / 105