মূল্যবান মালা
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين
জনগুলি
قلنا: لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزية عليه فهلا أبقى الله نبيه، ولأنه ينتقض بزمان الغيبة لأنه لو تعلق تكليفنا به، لأحضره الله إلينا وعصمه من الناس فلا يصلون إليه ببلغة كما جعل لنبيه، ولأنه لا يتمكن من مشافهة جميع أهل الآفاق بنفسه، وإنما يكفي في ذلك رسله وولاته وقضاته ولم يشترط أحد عصمتهم، فكما كفى ذلك في لزوم التكليف من لم يشافهه، كذلك يكفي في لزوم التكليف لنا تذكير من يذكرنا من المسلمين، وجواز الخطا على المذكر لا يسقط حكم التذكير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتمن أمناء فخانوا فلم يقدح ذلك في أمره، أمر نهار بن الحارث إلى أهل اليمامة ليرشدهم في الدين فشهد لهم بنبؤة مسيلمة، وأمر الوليد بن عقبة يجبي الصدقة فرجع إليه يخبره(1) بالكذب وأن القوم منعوا حتى هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغزوهم، فنزل إليه الوحي بفسقه وجاء القوم في أثره يطلبون المصدق فقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}[الحجرات:6] وغير ذلك، وكذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام ائتمن عبدالله بن العباس وولاه البصرة فاحتمل مالها وارتحل به إلى الطائف، ولو عددنا من خان من عمال علي عليه السلام لطال الشرح وإنما نذكر نكتة، والحسن بن علي عليه السلام قدم على مقدمته عبيدالله بن العباس فباع دينه من معاوية، وهرب إليه وخلى عسكره فكان من أكبر النوازل على الحسن [بن علي](2) عليه السلام الملجئة له إلى التخلي عن الأمر، والحسين بن علي عليه السلام خانه أهل العراق وغروه حتى خرج بأهل بيته وحريمه فقتل هو وأهل بيته عليه السلام، وكان في حريمهم ما كان، ولكن قد نصب للمكلفين من معلوم الأدلة من العقل والسمع ما يلزمهم الحجة، [فإن خانوا فلله عليهم الحجة](1) البالغة، ولأن سائر [التكاليف](2) يلزم من دون الإمام، من العلم بالله تعالى، وعدله، وتوحيده، ووعده، ووعيده، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، والنبوة، والإمامة، إلى غير ذلك، وكذلك الشرائع من الصلوات، والزكوات، والحج، والصيام، هذه أمور يجب فعلها، ويمكن تأديتها من دون الإمام، وهذا لم يخالف أحد في وجوبها، ولو أنكر ذلك منكر عد من الكافرين، وإنما يحتاج الإمام لإقامة الحدود، وصلاة الجمعة، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعا وكرها، وتجييش الجيوش لحفظ البيضة، فهذه الأمور الأربعة التي تجب بوجود الإمام وتسقط بفقده ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم المعتد بهم، وقد ثبت أنها تجب مع ولاة الإمام وملتزمي طاعته وجوبها(3) مع الإمام، فكما جاز إمضاء أحكام الإمامة معهم وهم غير معصومين، جاز مع غير معلوم العصمة ولم يجب اشتراطه.
فإن قالوا: إنما وجب عصمة الإمام لكي يقوم من مال.
قلنا: قد يعجز عن ذلك فلا تسقط الأحكام، ألا ترى أن عليا عليه السلام كان يشكو أصحابه على المنبر شكوى من قد أعجزه الأمر في إصلاحهم، ولم يتمكن من إصلاح عبدالله بن العباس، وهو أقرب الناس إليه، ولأن الحسن عليه السلام لم يتمكن من إصلاح عبيد الله بن العباس، فاستوى المعصوم وغير المعصوم في باب جواز التصرف، ومن ذلك قولهم إنه [إن](4) لم يكن معصوما أدى ذلك إلى حدث أمر لا يمكن تلافيه من تلاف أرواح ووطء فروج.
قلنا: فهذا يوجب عصمة ولاته وقضاته وامرائه.
فإن قالوا: هو يصلح ما أفسدوا.
পৃষ্ঠা ১৪৬