أ- شروط الإمام الخلقية
فأما الخلقية: فأن يكون ذكرا، حرا، بالغا، عاقلا، ذا منصب مخصوص فالأربعة الأول متفق عليها، ومجمع على اشتراطها، قال الإمام المهدي -عليه السلام-: لا يقدح في الإجماع على ذلك خلاف العباسية.
وقولهم: بأن طريقها الإرث، وأنه يستلزم استحقاق الطفل والمرأة لها، فإنه قول حادث لا إلتفات إليه، ولا تعويل عليه، ولأن المقصود بالإمام يتوقف على ذلك، لأنه (إن) لم يكن على هذه الأحوال، لم يتمكن من التصرفات المقصودة منه، ولا يكمل فيها، ولأن المرأة فرض عليها الاحتجاب، وعدم الخروج من الجلباب، وأن لا تسافر إلا بمحرم مرضي،ولا تتمكن من مباشرة الناس ومخالطتهم على الوجه السوي، وصوتها قد يحرم استماعه، ومناجاتها ومخالطتها قد يفضي إلى أمور محظورة.
ولقد بلغ أن امرأة كانت لها نهضة وفراسة وعلو همة، وكانت تقهر الأعادي، وتأسر الرجال، فأسرت مرة أسيرا وشدت وثاقه، وأحرزته في دارها، وكان يرقد معها في منزلها، فكان من بعد مدة أن ظهر حملها، وعلقت منه، فسئلت؟ فقالت: السبب قرب الوساد، وطول السواد، فهل مثل هذا الجنس يصلح للنظر في حال الأمة عموما، وتجهيز الجهاد والغزوات، وتسهيل الحجاب، والنزول لأهل الحاجات، ونحو ذلك.
وأما الطفل والمملوك والمجنون، فليس إليهم تولي أمر نفوسهم فضلا عن أمر غيرهم.
وأما المنصب فمذهب أكثر الأمة اعتباره، وذهبت الخوارج إلى صحة الإمامة في جميع الناس ما خلا المماليك، وروي مثل هذا عن النظام، ورواه الجاحظ، عن كثير من المعتزلة.
পৃষ্ঠা ৩৭