وأما الناصبون فهل لهم أن يعزلوا من نصبوه أو لا؟ أما في غير الإمام فقيل: تصح، وقيل: لا.
وأما الإمام فلا يصح ذلك فيه، لأنه بالنصب قد صارت له الولاية عليهم، والحكم فيهم بما راءه، لا أن الحكم لهم عليه، وهذا كله مع استقامة حال المنصوب.
قيل: فأما مع اختلاف حال المنصوب إماما أو قاضيا، بحيث لو اطلع عليه قبل العقد لم يعقدوا له فلهم أن يعزلوه بل لا يبعد انعزاله من غير عزل. والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৩৫