قال القاضي: ذكر معنى ذلك في (المحيط)، ودليله أمر العاقدين لأبي بكر، وأهل الشورى فإنهم لم يكونوا كلهم أهل اجتهاد، وكانوا على الصفة التي ذكرنا.
تنبيه آخر: وهل يشترط إجماع العاقدين عند العقد والرضى به أولى.
قال بعض القائلين به: لا بد من إجماعهم، لأن العقد الذي احتج به، ووقع في زمن الصحابة-رضي الله عنهم-، كان كذلك، وذكر ذلك القاضي أبو مضر. وقال بعضهم: لا يشترط ذلك، ويصح مع كون كل واحد منهم عقد له وحده أو رضي به، ولو كان غائبا بأن يأتي بذلك كتابه أو رسوله.
تنبيه آخر: لو وكل عدد العقد المعتبرون غيرهم أن يعقدوا له، وينصبه أو واحد منهم، هل يصح ذلك ويكفي أو لا؟
قيل: لا بد أن يتولوا العقد، ولا يصح أن يوكلوا غيرهم، وقال محمود الملاحمي: صفة عقد الخمسة أن يوكلوا واحدا منهم ليعقد أو يرضوا بعقده، لا أن يعقدوا جميعا.
وقال في (المحيط): المعتبر في ذلك رضا الناصبين، كان بعقدهم جميعا أو عقد أحدهم ورضي الباقون، قال: ولا يحتاج في ذلك إلى إيجاب وقبول ولا اعتبار بالضرب باليد وضرب الكف على الكف.
تنبيه آخر: هل لمن عقدت له الإمامة أن يعزل نفسه، ويعتزل عما ولي فيه في وجه الناصبين أو في وجه عدد غيرهم، كعددهم ممن يصلح للعقد، كما أن هذا الحكم ثابت لكل منصوب في غير الإمامة؟
قيل (القاضي عبد الله الدواري): يحتمل ذلك، ويحتمل خلافه مهما كان واجدا للأعوان على تنفيذ الأحكام الإمامية أو شيء منها، وهو الظاهر من كلام أئمتنا عليهم السلام.
পৃষ্ঠা ৩৪