فائدة: إذا جعل الطريق إلى ثبوت إجابة الإمام العقد والإختيار، فلا إشكال أن ثبوت إمامته يكون عقيب العقد لا قبله ولا بعده، منفصلا عنه.
وإذا جعل الطريق إلى ذلك الدعوة، قيل (المهدي): فلا يصح، أن يقال: إن ثبوت الإمامة يتأخر عن الدعوة، لأنه يؤدي إلى أن يدعو إلى من لم تثبت وجوب طاعته ولا تتقدم إذا لم يكن قد انعقدت قبل الدعوة، فيجب أن يقارن بها الدعوة لا تتقدم ولا تتأخر.
قلت: وفي هذا نظر، وكيف يقارن المتطرق إليه والطريق ويوصل إليه في حال سلوكها للتوصل إليه، والصحيح أن دعوته طريق إلى ثبوت الإمامة، وأن ثبوتها عقيب حصول الدعوة، وأن ذلك لا يمنع من تقديم الدعوة، بل يقال: من كملت فيه شروط الإمامة، واستجمع خصالها، فله أن يدعو ويثبت حقه عند إتيانه بها ولا إشكال في ذلك، ويلحق بما ذكر بيان معنى الدعوة وبيان ماهيتها، وبيان صفة العقد والإختيار وكيفيته.
أما الدعوة، فقيل (المهدي): هي أن يظهر الرجل من نفسه الانتصاب لمقاتلة الظالمين، وإقامة الحدود والنظر في المصالح العامة ويدعو إلى ذلك، وقيل: التهيؤ للقيام بأمور الأمة والإمامة، والعزم على تحمل مشاق ذلك، والمباينة للكفرة والفسقة، مع كونه في موضع لا يكون لهم فيه سلطان عليه ولا يد، بحيث يمكن استحضاره إليهم، لا أن المراد أن يكون لا يأمن أن يوجهوا إليه العساكر، ويجوز أن ينالوا منه منالا مع ذلك، فهذا لا يمنع صحة الدعوة.
قال: ولا يشترط في صحة الدعوة بألفاظ الدعاء، كأن يقول: أدعوكم إلى كذا فأجيبوني، وأطيعوا أمري، بل يكفي أن يظهر أنه قد عزم على القيام بأمر الإمامة.
পৃষ্ঠা ৩০