وأما الاستثناء الذي ذكره بقوله: " إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح " فهو غير مناف للتخصيص بالعقود المرخص فيها من الشرع، لأن فيها أيضا ما يكون كذلك، كالبيع للظلمة، وبيع الخمر وآلات اللهو، والنذر في المعاصي وأمثالها، فإن المراد حينئذ: المرخص نوعها في الشرع.
فإن قلت: قوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/70/70" target="_blank" title="المعارج 70">﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾</a> (1) يدل على حسن الوفاء لكل عهد، وإن كان مما يخترعه العباد، فهو أيضا يكون من عهود الله سبحانه.
قلنا: المستفاد منه حسن الوفاء بكل عهد، الذي لا كلام فيه، فيكون عهد (2) الله سبحانه حسن الوفاء، فيجب الوفاء بذلك العهد (3)، أي اعتقاد حسنه، فيكون كعهده (4) في سائر المستحبات، فيدل المراد (5) على وجوب الوفاء بهذا العهد من الله، ولازمه حسن الوفاء بكل عهد ولو كان مخترعا، لا وجوبه.
ومن ذلك يظهر: أن ما جعله أقوى لا يدل على صحة كل عقد يخترعه العباد بينهم أيضا، بل يدل على وجوب الوفاء بكل عقد عقده الله سبحانه، فلو كانت صحة كل عقد اخترعوه أيضا ثابتة من الله بغير هذه الآية، تدل تلك الآية (6) على وجوب الوفاء بمقتضاه (7)، لا أن هذه الآية تكون دالة على صحته.
وقال البيضاوي: الوفاء: هو القيام بمقتضى العقد، وكذلك الايفاء.
والعقد: العهد الموثق.
পৃষ্ঠা ৯