القيمة، ولم يكن راغب شراء، فباعه غيره بغير توكيل منه ولا إذن صريح بمائة دينار، فلا يحكم بلزوم البيع ما لم يصرح بالإجازة على القول بصحة الفضولي، ولا يترتب سائر آثار البيع عليه (1).
وكذا: إذا شهد الحال بأن فلانا راض بطلاق زوجته، ولكن لا يطلقها لأجل صداقها، فطلقها غيره في غيبته، وأدى الصداق من نفسه، فإنه لا يجوز للزوجة التزويج بالغير بعد العدة.
والسر: أنه لم يعلم ترتب هذه الآثار على الوقوع بمجرد الرضى.
وعلى هذا فما يوجد في كلام بعضهم (2) في بحث الوقف، من تجويز بعض التغييرات في الوقف، أو بيعه مع تعطله، استنادا إلى دلالة شاهد الحال على رضى الواقف بذلك حين الوقف، لا وجه له، لاقتضاء الوقف عدم الجواز، ولأن الوقف - بعد تحقق الوقف - ليس ملكا للواقف حتى يؤثر رضاه في جواز التصرف، ولأن الرضى بالبيع من غير تصريح لا يؤثر في اللزوم. ولذا لو وقف على أكبر أولاده، أو ذكور أولاده الذكور، وحصلت للأصغر أو ذكور أولاده الإناث حالة نقطع بأن الواقف راض بأكله منه، لا نجوزه.
وأغرب من ذلك، ما قيل: من جواز صرف منافع الوقف في غير الموقوف عليه، إذا كان بحيث لو علم الواقف حاله لكان راضيا بصرفها فيه (3).
ولو جاز أمثال ذلك، وأثرت دلالة شاهد الحال على الرضى فيها، لأثرت دلالته على عدم الرضا أيضا، فلو كان الزوج سئ الخلق، مغلول اليد، مؤذيا للزوجة غاية الإيذاء، لزم أن يحكم بفساد النكاح، لدلالة شاهد الحال على عدم رضاها حال العقد بالنكاح لو علمت بالحال.
والله الهادي إلى الرشاد في جميع الأحوال.
পৃষ্ঠা ৪১