فإن اختلطت الأموال وعاز تمييزها وقعت الشركة واصطلح أربابها كصبر (¬1) القمح والشعير. وإن تلابست المعلومة بالمجهولة وأمكن فرزها أخذ أصحاب المعلومة معلومهم وبقيت المجاهيل مجاهيل. وإن استهلكت بعضها في بعض ولا ينفكان إلا بفساد أحدهما فإنهما يشتركان في الباقي والآخر وينزلان بقيمتهما. وإن كان دينار وقع في محبرة ولا (¬2) يخرج منها إلا بكسرها أدين (¬3) الأفضل وجبر المفضول، وكذلك الثور يحل رأسه في الخابية نزلا بالقيمة في الفاضل (¬4) وافسد المفضول إلى الفاضل.
ويقوم السلطان والقاضي والجماعةمقام من غاب أو ضاع من/ هؤلاء. وأما الأزواج المطلقات فالمخرج تحقيق الطلاق والرجعة إن أمكنت وإلا فالتحريم أغلب. وأما إن طلق من نسائه واحدة لغير عينها أو لعنيها فانتلفت وقعت الشبهه، فالأولى (¬5) يلحقه بأيتهن شاء في قول بعضهم إلا إن عنى واحدة بعينها. وكذلك الظهار والإيلاء على هذا الحال. وأما النسائب مع الغرائب فإن كان في المخالف (¬6) أو الرساتيق (¬7) أو الكفور (¬8) أو المزالف (¬9) أو ما أشبه ذلك، تحرى الصواب وكف عن الشبهات. كالرجل تلفت له نسيبته في محلة فإن كانت أما نكح ما دونها في السن، وإن كانت بنتا نكح ما فوقها في السن (¬10) ، وإن كانت أختا تحرى الصواب. وإن اشتبه الكل حرم الكل والتنزه أفضل. وأما في المدائن الكبار والعمارات المتصلة فلا حرج، ويتحرى الصواب ويعتزل الشبهة،/ وإن اشتبه الكل حل الكل. وكذلك الحرام إن عم بلدا طارئا فعدته ثلاثة أيام.
পৃষ্ঠা ১১৫