79

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

তদারক

الدكتور ماهر ياسين الفحل

প্রকাশক

دار القبس للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ফিকহ
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩. تنبيه: وهم الحافظ ﵀ هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه. انظر: «المحرر» (١١٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).

١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد ٦/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٩٧، والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي (٣٣٨). انظر: «الإلمام» (١١٢)، و«المحرر» (١١٧).

١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٤/ ٢٠٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٨)، والبيهقي ١/ ١٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٢)، ومسلم ٥/ ١٥٨ (١٧٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١/ ١٠٩ - ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١. تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤).

1 / 83