بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٨١٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٠١)، وابن حبان (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٦٧. انظر: «الإلمام» (١٠٣)، و«المحرر» (١١١). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٦٣)، وأحمد ٣/ ٢١، والبخاري ١/ ٥٦ (١٨٠)، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٥) (٨٣)، وابن ماجه (٦٠٦)، وابن حبان (١١٧١)، والبيهقي ١/ ١٦٥. انظر: «المحرر» (١١١).
١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).
١١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٩)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبخاري ١/ ٤٤ (١٣٠)، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١٣) (٣٢)، وابن ماجه (٦٠٠)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤، وابن الجارود (٨٨)، وابن خزيمة (٢٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (١١٦٧)، والبيهقي ١/ ١٦٧ - ١٦٨. الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.
١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٨١٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٠١)، وابن حبان (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٦٧. انظر: «الإلمام» (١٠٣)، و«المحرر» (١١١). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٦٣)، وأحمد ٣/ ٢١، والبخاري ١/ ٥٦ (١٨٠)، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٥) (٨٣)، وابن ماجه (٦٠٦)، وابن حبان (١١٧١)، والبيهقي ١/ ١٦٥. انظر: «المحرر» (١١١).
١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).
١١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٩)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبخاري ١/ ٤٤ (١٣٠)، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١٣) (٣٢)، وابن ماجه (٦٠٠)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤، وابن الجارود (٨٨)، وابن خزيمة (٢٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (١١٦٧)، والبيهقي ١/ ١٦٧ - ١٦٨. الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.
1 / 82