48

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

সম্পাদক

بكر بن عبد الله أبوزيد

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

روايتان، وفي السَّنام، والكبد، والطحال: وجهان، وهل ينقض أكل اللحوم المحرمة كلحم الكلب وغيره؟ فيه روايتان.

السابع: غسل الميت، لمس فرجه أو لم يلمس، فإن يممه لم ينتقض.

الفصل الثاني: في حكم الحدث.

وهو تحريم الصلاة، والطواف، ومس المصحف. ولا يحرم حمله بعلاقته، أو في غلافه، أو تقليب أوراقه بواسطة، وفي مس كتب الفقه، والحديث التي فيها الآيات، والدرهم المنقوش بالقرآن: روايتان.

الباب العاشر

في الغسل

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أسبابه، وهي ستة:

الجنابة: وتحصل بإيلاج الحشفة، أو قدرها في فرج أي حيوان كان من قبل، أو دبر، حياً أو ميتاً، البالغ وغير البالغ إذا كان مثله يطأ أو يوطأ في ذلك سواء.

وقال القاضي: لا يجب الغسل على الصغير، ويحصل بخروج المني، أو انتقاله على وجه الدفق واللذة، وعنه: لا يجب بانتقاله، وفي خروجه بعد الغسل: ثلاث روايات، الثالثة: إن خرج قبل البول وجب، وإلا فلا.

السبب الثاني: إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وذهب أبو بكر إلى استحبابه دون إيجابه.

الثالث: الموت، ويختص النساء بثلاث: الحيض، والنفاس.

48