47

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

সম্পাদক

بكر بن عبد الله أبوزيد

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

الباب التاسع

في نواقض الوضوء

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في أسبابه، وهي سبعة :

خروج الخارج من السبيلين: طاهره، ونجسه، ونادره، ومعتاده.

الثاني: خروج النجاسات من بقية البدن، إن كانت بولاً أو عَذِرة نقض قليلُها، وكثيرُها، وإن كانت غيرهما نَقَضَ كثيرُها وهو ما فحش في نفس المتوسط من الناس، وفي قليلها: روايتان.

الثالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة، وعنه: ينقض إلا اليسير في القيام، والقعود.

الرابع: لمس الرجل بشرة الأنثى، والأنثى بشرة الرجل بشهوة، وعنه: ينقض مطلقاً، وعنه: لا ينقض بحال. ولا ينقض لمس الشعر ولو كان بشهوة، وكذلك الأمرد على الأصح، وفي نقض وضوء الملموس: روايتان.

الخامس: مس ذكر الآدمي صغيراً كان، أو كبيراً، حياً، أو ميتاً، وظهر الكف وبطنه، وما بين الأصابع: سواء، وكذلك رأس الذكر، وأصله، في أصح الروايتين، وفي مسه سهواً: روايتان، وفي مسه بذراعه: وجهان. وينقض مس فرج المرأة، وفي مسها فرج نفسها: وجهان، وفي مس حلقة الدبر: روايتان، ولا ينقض اللمس، ولا المس من وراء حائل، وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال.

السادس: أكل لحم الجزور: في أصح الوجهين، وفي شرب ألبانها:

47